العيني

153

البناية شرح الهداية

تقبل هذه الشهادة ، لأن القتل يختلف باختلاف الآلة ، فجهل المشهود به . وجه الاستحسان : أنهم شهدوا بقتل مطلق ، والمطلق ليس بمجمل ، فيجب أقل موجبيه وهو الدية ، ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه . وأولوا كذبهم في نفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه